السيد محمدمهدي بحر العلوم

461

مصابيح الأحكام

وإطلاق استحبابه له قد يقتضي ثبوته لكلّ طواف واجب أو مندوب ، فيدخل فيه : طواف العمرة ، وطواف الزيارة ، وطواف النساء ، وطواف الوداع ، وغيرها من أفراد الطواف الخارج عن النسك . وفي الروضة التصريح بعمومه للواجب والمندوب « 1 » . وفي الكافي « 2 » ، والغنية « 3 » ، والإشارة « 4 » استحبابه لزيارة البيت من منى « 5 » . وهو المستفاد من النهاية « 6 » ، والمبسوط « 7 » ، والوسيلة « 8 » ، والسرائر « 9 » ، والشرائع « 10 » . وفي الغنية الإجماع عليه « 11 » . وفي المهذّب : « وغسل الزيارات لنبيّ كانت أو لإمام ، أو البيت الحرام » « 12 » . وفي المجالس « 13 » ، والمراسم « 14 » ، والمعتبر « 15 » : « غسل الزيارة » ، وظاهرها غسل

--> ( 1 ) . الروضة البهيّة 1 : 316 . ( 2 ) . الكافي في الفقه : 135 . ( 3 ) . غنية النزوع : 62 . ( 4 ) . إشارة السبق : 72 . ( 5 ) . « ش » : « من مضى » . ( 6 ) . النهاية : 264 . ( 7 ) . المبسوط 1 : 377 . ( 8 ) . الوسيلة : 172 . ( 9 ) . السرائر 1 : 570 . ( 10 ) . شرائع الإسلام 1 : 241 . ( 11 ) . غنية النزوع : 62 . ( 12 ) . المهذّب 1 : 33 ، بتفاوت يسير . ( 13 ) . أمالي الصدوق : 515 ، المجلس 93 . ( 14 ) . المراسم : 52 . ( 15 ) . المعتبر 1 : 357 .